الشافعي الصغير

421

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

كتاب الحوالة بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول والانتقال وفي الشرع عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة وقد تطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى والأصل فيها قبل الإجماع ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وتفسره رواية البيهقي وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ويؤخذ منه صراحة ما في الخبر في الحوالة إذ هو رديفها وهي بيع دين بدين جوز للحاجة لأن كلا ملك بها ما لم يملكه قبل فكأن المحيل باع المحتال ماله في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته أي الغالب عليها ومقتضى كونها